احتضنت وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس الماضي إجتماع بطلب من اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، ترأسه عبد المجيد بورة رئيس اللجنة الموقتة والمستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة لشرح المذكرة التي وجهتها اللجنة إلى رؤساء العصب الجهوية بتاريخ 16 يوليوز الماضي التى تدعوهم إلى ملائمة الأنظمة الأساسية للعصب التي يترأسونها مع قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 مع إدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بنسخ مصادق عليها من طرف وزارة الشباب والرياضة قبل متم غشت 2019 في أفق عقد الجموع العامة للعصب الجهوية ، حتى يمكن الإستفادة من صفة عضو نشيط وحق المشاركة الفعلية في الجمع العام الانتخابي للجامعة ، وذلك بناء على المادة 12 من قانون التربية البدنية والرياضة.
وكانت رسالة رئيس اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة قد أفادت بتنفيذ مقررات وزير الشباب والرياضة في رسالة تعيين اللجنة الموقتة و المتضمنة باتخاد التدابير اللازمة لتنظيم هياكل الجامعة وأيضا تنفيذ مقتضيات المادة الخامسة المتعلقة بالنظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية و بتطبيق الفقرة 3 من المادة 32 لقانون التربية البدنية والرياضة بالتقيد بالأنظمة المعتمدة من طرف الجامعات الرياضية والتنقيب عن المواهب الرياضية وتكوين الحكام داخل العصب والنهوض بالأنشطة الرياضية واستفادة الأشخاص الأقل حظا من ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى تولي النساء والرجال في مناصب أجهزة إدارة العصب الجهوية و الإلتزام بالمادة 35 من قانون التربية البدنية على ضرورة مشاركة ممثل الإدارة فى المكاتب المديرية للعصب الجهوية بصفة استشارية بحكم القانون.
إن أبرز المعطيات ذات الطابع الرياضي والقانوني ، هو أن النظام الأساسي للعصب يجب أن تصادق عليه وزارة الشباب والرياضة ، بينما الجمعيات الرياضية عليها أن تتوفر على قرار المصادقة لنظامها الأساسي وقرار الإعتماد من وزير الشباب والرياضة معا.
وبناء على هذا ، فإن الجموع العامة للعصب الجهوية لن تعقد إلا وفقا للقانون بجمعيات معتمدة .
لكن تبدو في الأفق إشكالية منح شهادة الانخراط ، بحيث لم تعرف السنوات الثلاثة الماضية انخراطات أندية بطرق قانونية بقبولها في الجموع العامة للجامعة وضخ صندوقها بواحبات الانخراط المالية شأنها شأن جميع الأندية ، علما أن الكثير من الأندية التي ستطلب الإعتماد هي في وضعية غير قانونية ولم تمر انخراطاتها وفق أحكام و قوانين الجامعة السابقة.
ويذكر في هذا الإطار أن وزير الشباب والرياضة ، سبق أن أشار في إحدى المناسبات حرص الوزارة على ضرورة الاحترام التام للقوانين والتقيد بها فيما يخص المجال الرياضي، حيث أكد على أن جميع الجمعيات الرياضية مطالبة بتوفرها على الاعتماد الممنوح من طرف وزارة الشباب والرياضة، وأنه ليس للجمعيات الحق في ممارسة الرياضة دون توفرها على الاعتماد الخاص، معتبرا أن الرياضة قانون وضع في مرتبة المرفق العام والدولة مسؤولة عن تأطير المجال الرياضي والمراقبة، وذلك من أجل الحد من الفوضى.
ويذكر أن مدة صلاحية الاعتماد حددها المرسوم التطبيقي في المادة السادسة عند اقتضاء أربع سنوات ابتداء من تاريخ منحه وفقا لنفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي الخاص بوثائق طلب الاعتماد، وعن شروط سحب الاعتماد فالقانون حددها عندما لا تستطيع الجمعية الرياضية أن تثبت سنويا للعصبة أو الجامعة التي تنتمي إليها تجديد وثائق التأمين أو إخلالها بواحد من أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 05 من المرسوم التطبيقي الخاص بوثائق طلب الاعتماد التي تضم قائمة أعضاء المكتب المديري وقائمة المستخدمين المكلفين بالتاطير التقني والإداري ونسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 من قانون 09-30 ونسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون السالف الذكر.
و تفعيلا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.10.150 الصادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة، و لا سيما المادة 9 و المادة 11 منه، و المرسوم رقم 628.10.2 الصادر في ذي الحجة 1432 (4 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 30.09 السالف الذكر، و لا سيما المادة 5 منه، و قرار وزير الشباب و الرياضة رقم 1100.16 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1437 (6 أبريل 2016) بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية ، يتعين على الجمعيات الرياضية ملاءمة أنظمتها الأساسية مع مقتضيات النظام الأساسي النموذجي و إعداد أنظمتها الداخلية و عرضها على جموعها العامة غير العادية، و ذلك حتى يتسنى لها تقديم طلب المصادقة و منح الإعتماد.
ويهدف منح الاعتماد إلى الجمعيات الرياضية هو تقوية وسائل الحكامة في مجال التعاون بين القطاع الوصي والجمعيات الرياضية، وبالتالي إدماج النسيج الجمعوي الرياضي في نهج الجودة وتبني مقاربة المشروع، في أفق تقوية وتحسين مستوى أدوار الجمعيات الرياضية، باعتبارها فاعلة في التنمية الرياضية، وتأسيس علاقة متميزة بين الإدارة والنسيج الجمعوي الرياضي»، وهو إلزامي بموجب المادة 11 من القانون 30.09 .
كما أن الجمعيات المعتمدة يحق لها الاستفادة من إعانات الدولة في إطار تعاقدي طبقا للمادة 82 من القانون 30.09.
ويتأسس الاعتماد حسب ما جاء في الدليل المرجعي على جودة مقتضيات تنظيمية تضمن السير الديمقراطي للجمعية، وشفافية التدبير والولوج العادل للنساء والرجال إلى الهيئات التسييرية.
وهناك شروط شكلية لمنح الاعتماد، حيث يتعين أن تتأسس الجمعية بشكل قانوني، وأن تتوفر على نظام أساسي مصادق عليه مسبقا من طرف السلطة الحكومية، وأن يوجه طلب الاعتماد إلى وزير الشباب والرياضة، مرفوقا بالوثائق المصادق عليها، عبر رسالة مضمونة إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للوزارة أو إيداعه مقابل وصل بمقر هاته المديريات أو بمقر الوزارة.
وتتم الدراسة الأولية للملف من طرف المديرية الجهوية، وبعدها يقرر الوزير منحه أو عدم منحه، داخل أجل لا يتعدى شهرين من وضع الطلب.
أما الشروط الموضوعية، فتتقدمها ضرورة مطابقة الجمعية لأنظمتها الأساسية النموذجية، المحددة بقرار وزير الشباب والرياضية رقم 1100.6، مع لزومية احترام مبدأ عدم التمييز على أساس ديني أو عرقي أو جنسي، وعدم ظهور الآراء الفلسفية والسياسية في الأنظمة الأساسية، كما يجب أن لا تلاحظ خلال الممارسة.
أما التسيير الديمقراطي، وهو أحد الشروط الموضوعية الأساسية، فيتم تقديره من خلال التقيد بالمسطرة القانونية المتبعة، وأن تكون عملية التدبير وفق برنامج شفاف، يتجلى في التوفر على نظام محاسباتي للنفقات والموارد، وتفعيل مخطط محاسباتي جمعوي وأيضا موافقة الجمع العام على الميزانية التوقعية قبل الشروع في تنفيذها.
وشدد الدليل أيضا على أن منح الاعتماد يتقيد بضرورة وجود نشاط رياضي، تثبت صحته من خلال الملف والوثائق المقدمة من طرف الجمعية، وكذا اللقاءات والزيارات التي يقوم بها المسؤول الجهوي أو الإقليمي للرياضة، وهي الزيارات التي تروم الوقوف على التدبير النظامي للحياة الجمعوية، ومدى تنفيذ الأنشطة وقدرة الجمعية على الحفاظ على استقلاليتها اتجاه شركائها، لاسيما في مايتعلق بالتمويل العمومي، ونوع العلاقة التي تربطها بأشخاص القانون العام.
وتنشأ عن منح الاعتماد ثلاثة آثار، أولها المشاركة في مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية، المنظمة من طرف الجامعات الرياضية والعصب الجهوية، وكذا العصب الاحترافية عند الاقتضاء.
وثانيها، أنه يمكن للجمعيات أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، علما بأن الاعتماد «لا يعطي الحق في الحصول تلقائيا على الدعم، بل يتم منحه بناء على مشروع محدد، حسب الوسائل المتاحة والأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية.»
وثالثا يمنح الاعتماد إمكاينة وضع مؤطرين رهن إشارة الجمعيات الرياضية في إطار تعاقدي، وتمكينها من استخدام منشآت تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.
وحددت المادتان 6 و 7 من المرسوم التطبيقي 20.10.628، المتعلق بتنفيذ القانوني 30.09، مدة الاعتماد في أربع سنوات، ابتداء من تاريخ منحه، ويجدد حسب نفس الشروط والشكليات الواردة في المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي.
ويحق لوزير الشباب والرياضية أن يسحبه في حال إخلال الجمعية بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أو في حالة عدم تقيد الجمعية بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليها، ويتم إعلامها بأسباب السحب ودعوتها إلى تقديم ملاحظاتها الكتابية والشفوية، قبل أن يتم إخبار الجامعات بقرار السحب.
ويتعين على الجمعية الرياضية أن تخبر الإدارة بكل تغيير يطرأ على وضعيتها، خاصة ما يتعلق بتعديلات النظام الأساسي وتغيير المسيرين الإداريين وكذا تغيير المقر الاجتماعي.
وأخيرا ، فإن الاجتماع رسم خارطة الطريق الصحيحة لبناء نظام جامعي رياضي قانوني بكل مواصفات ومميزات الأحكام والتشريعات التي ينص عليها قانون التربية البدنية والرياضة، و ما عدا ذلك سوى تنشيط رياضي وسط سنة بيضاء .